الحر العاملي

307

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب المواقيت 1 - باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها . ( 14873 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدثني عن العقيق ، أوقت وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو شئ صنعه الناس ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق وما انجدت ، ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب مثله ( 1 ) . ( 14874 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى

--> أبواب المواقيت الباب 1 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4 : 319 / 3 ، والتهذيب 5 : 55 / 168 . ( 1 ) علل الشرائع : 434 / 3 . 2 - الكافي 4 : 318 / 1 ، والتهذيب 5 : 166 و 283 / 964 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 ، وذيله في الحديث 17 من هذه الأبواب .